224

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وقول أحمد ﵀: نعم، لم يرجع إلى أن ما يفعله أولُ صلاته، وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعًا للإمام، وروى عنه عقيب هذا الكلام: أنه قال: إذا أدرك ركعة من الظهر، ثم قام، يقضي فاتحة الكتاب وسورة، ويجلس ثم يقوم، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضى الثالثة، قرأ فاتحة الكتاب (^١). والدلالة على أن ما يفعله آخرُ صلاته: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٢) قال: نا علي بن عاصم (^٣) عن حميد (^٤)، عن أنس ﵁، وخالد (^٥) عن محمد (^٦)، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم وقد أُقيمت الصلاة، فليمش على هِينَتِه (^٧) وليصلِّ ما أدركَ، وليقضِ ما سبقَه" (^٨)،

= ينظر: الطبقات (٢/ ٣٦٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٥). (^١) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٠٤ و٥٠٥)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٢). (^٢) رقم (١٣٥٥٨). (^٣) ابن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ ويصر)، توفي سنة ٢٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٣. (^٤) الطويل، مضت ترجمته. (^٥) الحذاء، مضت ترجمته. (^٦) ابن سيرين، مضت ترجمته. (^٧) أي: بسكون ورفق؛ كقوله تعالى: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. ينظر: لسان العرب (هون). (^٨) أخرجه بلفظ قريب منه: مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁، =

1 / 239