191

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^١). وروى عنه أبو الحارث (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣): لا تبطل الصلاة إذا تكلم ساهيًا. وأومأ إليه في رواية أبي طالب: في إمام سلم من اثنتين فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون، ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة. وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وداود (^٦) ﵏. فالدلالة على أن ذلك يقطع الصلاة: ما تقدم (^٧) من حديث معاوية بن الحكم ﵁، وقول النبي ﷺ: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا".

(^١) ينظر: الحجة (١/ ١٦٦)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦٩)، ومختصر القدوري ص ٨٢. (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢). (^٣) ينظر: ما مضى، والمغني (٢/ ٤٤٦). (^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والمعونة (١/ ١٧٣). (^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والحاوي (٢/ ١٧٧). (^٦) ينظر: المحلى (٤/ ٦). (^٧) (١/ ١٩٩).

1 / 206