159

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وقال الشافعي ﵀: لا يجوز له أن يصلي في الثوب، ولكن يصلي عريانًا (^١). فالدلالة على أنه يصلي في الثوب من غير تخيير: قوله ﷺ: "غَطِّ فَخذَك؛ فإن الفخذ عورة" (^٢)، وقوله: "لا تُبرِز (^٣) فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميتٍ" (^٤)، وهذا أمر بتغطية الفخذ، فهو على العموم؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب سترُه خارجَ الصلاة، فلم يجز له تركه في الصلاة، دليله: لو كان واجدًا لثوب طاهر. فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الفرض يسقط معه، وها هنا

(^١) ينظر: الأم (٢/ ١٢٤)، والأوسط (٢/ ١٦٦). وعند المالكية: يصلي في الثوب النجس، ولا يصلي عريانًا، وتجزئه، فإن وجد ثوبًا طاهرًا بعد أن صلى، وكان في الوقت، استحب له الإعادة. ينظر: المدونة (١/ ٣٤)، والإشراف (١/ ٢٨٠). (^٢) مضى تخريجه في (١/ ١٣٣). (^٣) في الأصل: لا تبد، والتصويب من الحديث. (^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤٠) من حديث علي ﵁، وكذلك أخرجه مرة أخرى في كتاب: الحمام، باب: النهي عن التعري رقم (٤٠١٥) وقال: (هذا الحديث فيه نكارة)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت رقم (١٤٦٠)، قال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٩٢): (له علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمع من حبيب، … العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه).

1 / 174