37

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

بعض القواعد الفقهية

القواعد الفقهية كثيرة جداً، يتفرع بعضها عن بعض، ويتلاقى بعضها مع بعض في اتحاد المقصد وتقارب المعنى.

ولما كانت الإحاطة بها تنمي في طالب الفقه ملكته الفقهية ومقدرته على ضبط المسائل واستنباط الأحكام، لا سيما بعد معرفته ما هو أساسي منها مما هو فرعي؛ ليعرف الأشباه والنظائر، رأينا أن نذكر للطالب جملة من القواعد الفقهية التي وردت في كتب القواعد ومجلة الأحكام العدلية، وبعض كتب الفقه والأصول والقانون المدني العراقي(١) وقانون الإثبات(٢)، مبينين ما هو أساسي منها، وما هو فرعي؛ ليتعرف الطالب على موقع القواعد التي سندرسها بالتفصيل، ضاربين لكل قاعدة بمثل واحد توضيحاً لمعناها، وتقريباً لفهمها، أمّا القواعد التي أكد المنهج على دراستها فهي ست قواعد هي:

  1. المشقة تجلب التيسير.

  2. الحرج مرفوع شرعاً.

  3. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

  4. تحمل أخف الضررين لدفع أشدهما.

  5. تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

  6. الضرورات تبيح المحظورات.

فسنتوسع في شرحها في مواضعها بشيء من التفصيل وضرب الأمثلة على تطبيقاتها العملية، وبيان ما فيها من أصول عامة لرعاية المصالح الشرعية، وما يتفرع عنها من أحكام:

(١) رقم: (٤٠) لسنة ١٩٥١ طبع بمطبعة العاني بغداد ١٩٥١ بإشراف كامل السامرائي، إذ ضم أغلب قواعد المجلة منتثرة في أبوابها.

(٢) قانون الإثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ مطبعة وزارة العدل ١٩٧٩/١٣٩٩.

36