Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب، ولو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.
وإذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
الباب الثامن (في أفعال الحج) وفيه فصول:
الفصل الأول في إحرام الحج:
إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب.
وكيفيته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام الحج، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
Page 99
Enter a page number between 1 - 262