Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
وفي الارتماس في الماء قولان (1)، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، ويتأكد في الصوم.
والمندوب: (ترك) السعوط، والكحل بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام للضعفان، وشم النرجس والرياحين، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة، وجلوس المرأة في الماء.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ العلك، وذوق الطعام إذا لفظه، وزق الطائر، واستنقاع الرجل في الماء.
مسائل:
الأولى: الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين، وقضاء رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه (2).
وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال، والنافلة، لا يجب بإفساده شئ.
الثانية: كفارة المتعين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن
Page 79
Enter a page number between 1 - 262