60

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.

والمستحب تقسيطها على الأصناف.

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للكثرة.

الباب الرابع (في زكاة الفطرة) وهي واجبة على المكلف الحر الغني، وهو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد.

ويجوز تقديمها في رمضان، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر.

ولو فاتت قضيت، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان.

ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.

وقدرها: تسعة أرطال (بالعراقي) (1)، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (2)، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.

وأفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز اخراج القيمة.

Page 73