Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
25

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

بالفريضة، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوعه (1) أفضل، وإذا طلع الفجر (2) زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية.

مسائل:

الأولى: تصلى الفرائض في كل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.

الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار إلى أن يزول إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا

Page 38