Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
له مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله مع اليمين.
وإن جحد طلبت البينة من المدعي، فإن أحضرها حكم له، وإلا توجهت له اليمين. فإن التمسها حلف المنكر.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف (1) وإن نكل بطل (2) وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه.
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه.
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا.
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولا يكفي المترجم الواحد، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث في الاستحلاف:
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز.
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ، في نصاب القطع (3) فما زاد
Page 238
Enter a page number between 1 - 262