Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
الفصل الثاني في الميراث بالسبب:
وهو اثنان: الزوجية، والولاء.
فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإن نزل الربع، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن، ولو فقد غيرهما رد على الزوج، وفي الزوجة قولان (1) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه، ومع الطلاق الرجعي (2).
ويرث الزوج من جميع التركة، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.
ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة (3).
ولو تزوج المريض ودخل ورثت، وإلا فلا مهر ولا ميراث (4) وأما الولاء: فأقسامه ثلاثة:
Page 224
Enter a page number between 1 - 262