Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
21

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفي حال السعة قولان.

الباب الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و (المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (1)، و (الكلب) و (الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) (2).

ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.

وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.

ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.

ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.

Page 34