197

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

الفصل الثاني في الذباحة:

ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه، ولو ذبح الذمي أو الناصب (1) لم يحل الأكل، ويحل (من) المخالف.

وإنما يكون بالحديد مع القدرة، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.

ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم (2)، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.

ويشترط في الذبيحة: استقبال القبلة، والتسمية، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا جاز (3).

ويشترط في الإبل النحر، وفي غيرها الذبح، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الإحياء، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين، أو يخرج الدم المسفوح، ولو فقدا لم تحل.

ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه، وفي البقر إطلاق ذنبه، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط، وإرسال الطير.

Page 210