191

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس (1).

ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم (2).

وينعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أيم الله، أو لعمر الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف. دون: وحق الله.

الفصل الثاني في النذر والعهود:

ويشترط في الناذر: التكليف، والاختيار، والقصد، والإسلام، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.

وهو أما بر كقوله (إن رزقت ولدا فلله علي كذا)، أو شكر كقوله

Page 204