Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
الفصل الرابع في الخلع والمباراة:
ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول. ولا بد فيه من الفدية، وهي ما يصح تملكه. بشرط التعيين، واختيار المرأة. وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها.
ويشترط في الخالع: التكليف، والاختيار، والقصد. وفي المرأة مع الدخول الطهر الذي لم يقر بها فيه بجماع مع حضوره، وانتفاء الحمل، وإمكان الحيض، واختصاصها بالكراهية، وحضور شاهدين عدلين، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. ويبطل لو انتفت الكراهية منها.
ولا يملك الفدية، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع، وإلا فلا. ولا توارث بينهما في العدة.
ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع. ولو بذلت الأمة مع الإذن صح، وبدونه تتبع به.
ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا. ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل، ولو خالع على خل فبان خمرا صح، وله بقدره خل.
ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع، ولو قالت (طلقني بكذا) كان الجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية، وكان رجعيا.
وشروط المباراة كالخلع، إلا إن الكراهية منهما، وصورتها (بارأتك بكذا فأنت طالق) وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة، ولا يحل له
Page 193
Enter a page number between 1 - 262