174

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، بصفات الأضحية، ولا يأكل الأبوان منها، ولا يكسر شئ من عظامها.

وأفضل المراضع الأم. وللحرة الأجرة على الأب، ومع موته من مال الرضيع، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة.

وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهرا، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، وبالأنثى إلى سبع سنين، وتسقط الحضانة لو تزوجت. ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى.

الفصل العاشر في النفقات:

أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الإطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة (1) وإن كانت ذمية أو أمة. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (2) وتقضي مع الفوات.

وأما الأقارب، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة، بشرط الفقر، والعجز عن التكسب. وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد

Page 187