Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
بالشفعة، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه. ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن، ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري. ويثبت للغائب ويطالب مع حضوره، وللسفيه والصبي والمجنون، ويطالبون مع زوال الأوصاف، أو الولي. والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال، وألزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل.
والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة.
والشفعة تورث كالأموال.
ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل، بخلاف ما لو بارك أو شهد على أشكال.
Page 132
Enter a page number between 1 - 262