100

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

على الخصوص، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح. والموات وقت الفتح للإمام، لا يتصرف فيها إلا بإذنه. هذا حكم الأرض المغنومة (1) وأما أرض الصلح: فلأربابها، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا (2) ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة (3) وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طسقها (4) من المتقبل إلى أربابها، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له، وإلا فللإمام، ومع غيبته فهو أحق، ومع ظهوره له رفع يده.

وشرط التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا لعبادة، ولا مقطعا (5) ولا محجرا.

والإحياء بالعادة، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.

Page 113