792

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها (١)، وقاله ابن نافع في المبسوط.
وقال مالك: لا أرى أن يغسل زوج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من (٢) النسب أو (٣) الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس (٤) الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به (٥).
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها لئلا يصف، ويلف على يده ثوبًا كثيفًا، ويمرها من تحت الثوب.
وإذا (٦) لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتُيَمِّم المرأةُ الرجلَ، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجلُ المرأةَ إلى الكوعين.

(١) في (ش): (ابنه). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٢.
(٢) في (ر): (في).
(٣) في (ش): (أو من).
(٤) في (ش): (نفر من).
(٥) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش): (ويحرك الثوب فتغسل له).
(٦) في (ب): (فإن).

2 / 693