733

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

طلوع الشمس فتفوتهم الصلاة إذًا (١)، وأن (٢) يبكر الناس كل قوم إلى موضعهم بقدر ما يرون أنهم يكونون مجتمعين قبل وصول الإِمام.
وأما خروج الإِمام فبقدر ما إذا بلغ حلت الصلاة (٣)، فإذا وصل أخذ في الصلاة، وهو أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة، وفي النسائي عن النبي ﷺ في الوقت الذي تحل فيه النافلة أن تشرق الشمس وترتفع قدر (٤) رمح ويذهب شعاعها (٥)، يريد رمحًا من رماح الأعراب (٦)، وهي هذه التي تسمى القناة، وهذا أول وقتها، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن أتى العلم بذلك أنه يوم عيد قبل أن تزول الشمس وبقي من الوقت ما إن خرجوا صلوها قبل أن تزول الشمس (٧) خرجوا وصلوا، وإن أتى العلم بعد ذلك لم تصل في بقية ذلك اليوم ولا في غيره (٨) وهذا قول مالك ﵀ (٩)، وفي النسائي: "أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الهِلاَلَ وَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الغَدِ" (١٠)، وبه آخذ.

(١) قوله: (إذا) ساقط من (س).
(٢) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٤) في (ر) و(ب): (قيد).
(٥) صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ١/ ٢٧٩، في، كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت: ١/ ٢٧٩، برقم (٥٧٢)، وصححه ابن عبد البر في التمهيد: ٤/ ٢٣، وقال: حديث صحيح وطرقه كثيرة حسان شامية.
(٦) في (س): (الحراب).
(٧) قوله: (وبقى من. . . تزول الشمس) ساقط من (س).
(٨) في (س): (غده).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠.
(١٠) صحيح، أخرجه النسائي: ٣/ ١٨٠، في باب الخروج إلى العيدين من الغد، من كتاب صلاة العيدين، برقم (١٥٥٧)، وأحمد في مسنده: ٥/ ٥٧، مسند الكوفيين، حديث رجال =

2 / 633