508

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

باب في صفوف المصلين والتراص في الصف
ويبتدئ الصف من خلف الإمام ثم عن يمينه وشماله حتى يتمّ الصف الأول. ولا يبتدئ بالثاني قبل تمام الأول، ولا بالثالث قبل تمام الثاني، وهذا الذي يقتضيه قول مالك في كتاب ابن حبيب، وهو أحسن من قوله في المدونة (١)؛ لقول النبي ﷺ: "أَلاَ تَصُفُّونَ كَما تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! ثُمَّ قَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ" أخرجه مسلم (٢).
وإذا جاء (٣) رجل وقد تم الصف، فإن وجد مدخلًا من غير ضرورة فعل، وإن لم يجد صلى وحده، ولم يَجُرَّ (٤) إليه أحدًا من الصف. قال ابن حبيب: وأرخص مالك للعالم إذا كان مجلسه في مؤخر المسجد أو وسطه أن يصلي في موضعه مع أصحابه وإن تقدمتهم الصفوف (٥).
وينبغي للمصلين أن يعتدلوا في الصفوف ويتحاذوا بالمناكب؛ لحديث ابن مسعود قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى" (٦).
واختلف في الصلاة في الصف بين الأساطين، فأجاز ذلك في المدونة إذا ضاق المسجد للضرورة (٧)، وأجازها في المبسوط اختيارًا. وقال في

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩٤.
(٢) أخرجه مسلم: ١/ ٣٢٢، في باب الأمر بالسكون في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٣٠).
(٣) في (س): (أتى).
(٤) في (ر): (يجتبذ).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٥.
(٦) أخرجه مسلم: ١/ ٣٢٣ في باب تسوية الصفوف وإقامتها، من كتاب الصلاة، برقم (٤٣٢).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥.

1 / 406