والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.
والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.
والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وفي الحائض قوله سبحانه: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وتدخل النفساء (١) في ذلك؛ لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دمًا لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.
وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب (٢)، وفي الجمعة قال النبي ﷺ: "مَنْ جَاءَ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٣)، وفي العيدين قوله في الجمعة: "هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا" (٤)، فإذا جُعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان
(١) النُفَسَاء: ممدود، بضم النون وفتح الفاء والسين. وإنما قيل لها نفساء لسيلان الدم. والنفس: نفس الرجل، والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء ونُفست بضم وكسر الفاء أيضًا، وجمع نفساء أنفاس مثل عُشَراء وأعشار. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢٠.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠، وهو من قول ابن القاسم وعبارته (والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل. قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضًا).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩٩، في باب فضل الغسل يوم الجمعة. . .، من كتاب الجمعة، برقم (٨٣٧)، ومسلم: ٢/ ٥٧٩، في أوائل كتاب الجمعة، برقم (٨٤٤)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠٢، في باب العمل في غسل يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم (٢٣١).
(٤) صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده: ١/ ٦٣، من كتاب إيجاب الجمعة، برقم (٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ٢٤٣، في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب، من كتاب الجمعة، برقم (٥٧٥٢).