160

Tabsira

التبصرة للخمي

Investigator

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجسًا قد تغيّر أحد أوصافه (١). واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به. فصل [وفي ولغ الكلب (٢) في الآنية وسؤر الخنزير والهر] ثبت عنه ﷺ أنه قال: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٣)، وفي كتاب مسلم قال: "فَليرقْهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٤)، وقال أيضًا: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٥). والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه: أحدها: هل يجب استعماله؟ والثاني: إذا وجب استعماله هل يحمل الحديث على عمومه في جميع الكلاب، أو في بعضها، وهو ما لا يجوز اتخاذه؟. والثالث: هل ذلك في جميع الأواني، أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟ والرابع: هل يغسل تعبّدًا أو لأنه نجس؟.

(١) في (ر): (أجزاؤها). (٢) ولغ الكلب -بفتح اللام- أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء، والمستقبل يلغ بفتح اللام أيضًا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١١. (٣) أخرجه البخاري: ١/ ٧٥، في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٧٠)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٤، في باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٦٥). (٤) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة، برقم (٨٩/ ٢٧٩). (٥) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة، برقم (٩١/ ٢٧٩).

1 / 57