155

Tabsira

التبصرة للخمي

Investigator

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

قال: والذي فرق بين ذلك أن تلك يشرب ألبانها وتؤكل لحومها، وأن هذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها، وقد روي عن النبي ﷺ أنَّه صَلَّى فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ (١). وفي كتاب مسلم: قِيلَ: يَا رَسولَ اللهِ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ "نَعَمْ" (٢). وثبت عنه ﷺ أَنهُ طَافَ عَلَى بَعِيره (٣)، فلو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لم يُدْخلها المسجد؛ لأنه لا يؤمن ما يكون منه في حين دخوله ولا طوافه عليه، فلا يجوز أن يعرض المسجد لنجاسة. وأباح للعرنيين أَنْ يَشْرَبُوا أَبْوَالَ الإِبِلِ (٤)، فلو كانت نجسة لم يبحها، وقد قال ﷺ: "لا شِفَاءَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ" (٥)،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٣، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (٢٣٢)، ومسلم: ١/ ٣٧٣، في باب ابتناء مسجد النبي ﷺ من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢٤). (٢) أخرجه مسلم: ١/ ٢٧٥، في باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٠). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨٢ في باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٥٣٠)، ومسلم: ٢/ ٩٢٦ في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم (١٢٧٢). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٢، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء في صحيحه برقم (٢٣١)، ومسلم: ٣/ ١٢٩٦، في باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم (١٦٧١). (٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: ٤/ ١٣٩، برقم (٩٨)، وابن حبان: ٤/ ٢٣٣، في باب النجاسة وتطهيرها، من كتاب الطهارة، برقم (١٣٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠/ ٥، في باب النهي عن التداوي بالمسكر، من كتاب الضحايا، برقم (١٩٤٦٣)، من حديث أم سلمة ﷺ مرفوعًا. وأخرجه البخاري معلقًا: ٥/ ٢١٢٩، في باب شراب الحلوى والعسل، من كتاب الأشربة، موقوفًا على عبد الله بن مسعود.

1 / 52