138

Tabsira

التبصرة للخمي

Investigator

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

فكان عندهم أن قولهم: "مسح برأسه" يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك؛ وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه.
فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين
فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في "المدونة": الكعبان (١) هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما (٢). قال في "المختصر": وليس الظاهر في ظهر القدم (٣).
وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشِّرَاك (٤).
والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في "مجمل اللغة": الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق (٥).
وقال الخليل بن أحمد: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم (٦). والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في

(١) الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣٠.
(٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٢٤.
(٤) انظر: للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٩.
(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٠.
(٦) انظر: كتاب العين: ١/ ٢٠٧.

1 / 35