1167

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: كلُّ حَبٍّ يأكله الناسُ ويدخرونه (١) ففيه الزكاةُ (٢). وقال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: يريد (٣) إذا كان أصلًا للعيش (٤). وقال أبو محمد عبد الوهاب: كل مقتات من الحبوب يدخر وما جرى مجراه ففيه الزكاةُ (٥).
قال الشيخ ﵁: ورد الحديثُ بزكاةِ التَّمْرِ، وهو أصلُ القوتِ وغالبُ العيشِ بالمدينةِ وسائر مدن النخيل. وقد أخرج مسلم عن النبي ﷺ: "أنَهُ كَانَ يَأْخُذُ لأهْلِهِ مِنْ خَيبرَ قُوتَ سَنَةٍ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ وَثَمَانيِنَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ" (٦). وأتى الحديثُ في الحَبِّ غيرَ مفسرٍ، فَرَدَّه مالكٌ مرةً إلى ما يكونُ منَ العيشِ غالبًا قياسًا على التَّمرِة وإنما يكون ذلك فيما يختبز، ولا يجب على هذا زكاة القطنية (٧)؛ لأنها لا تُختبز إلا في الشدائد وعند الضرورات، وليس ذلك الشأنُ فيها.
وممن ذهب إلى أن لا زكاةَ في القِطْنِيَّةِ: الحسنُ، وابنُ سيرين، والشَّعْبيُّ،

(١) في (م): (ويدخر).
(٢) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [٢٠ / ب]. والنوادر والزيادات: ٢/ ١٠٩، ٢٦١. ونصُّ قول النوادر: "كلُّ ما كان من تمرٍ، أو عنبٍ، أو زيتونٍ، أو حَبٍّ يُدَّخَرُ ويأكله الناس -يريدُ: وهو لهم قوتٌ وأصلُ معاشٍ- ففيه الزكاةُ".
(٣) قوله: (يريد) ساقط من (م) و(ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦١.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٢٤٨.
(٦) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٨٦، في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب الزكاة، برقم (١٥٥١).
(٧) في (ر): (القطاني).

3 / 1073