66

قال: كنت عند الحاكم عبد الحميد يعني(1) القاضي أبا خازم، فأراد المدعي(2) أن يطالب(3) رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام.

(11فقلت(4) له: لا يلزمه(5) المطالبة إلى ثلاثة أيام(6)، فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدا ما لم يسلم إليه.

وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام.(7)

فقال عبد الحميد(8): كنت لا أعلم ذلك.

مات في سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة(9).

ومن غرائبه: أنه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فالثلاثة فرض، كإقامة الركوع والسجود، والمذهب أن الأولى فرض، والثانية(10) والثالثة سنة، وقيل: الثانية سنة والثالثة نفل.

( ( (

51

أحمد بن إبراهيم

الميداني(11)

هذه النسبة إلى موضعين:

أحدهما(12): ميدان في(13) ذيل(14) نيسابور(15).

والثاني: محلة بأصفهان(16)، (2وقيل: محلة في المصر مسمى بمحلة الميدان(17).

( ( (

52

أبو بكر محمد بن

الفضل البخاري

أخذ عن أبي حفص الصغير.

( ( (

53

Page 102