299

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
- كما مرّ غير مرة -، وفي هذه الصور كلها، التي قلنا ببطلان صلاته فيها .. يأثم ولا تنعقد صلاته فرضًا ولا نفلًا؛ لأنه لم يدخلها بحجة يجوز اعتمادها، فيلزمه إعادتها إن بقي الوقت وقضاءها إن خرج، وفي الأخيرة لا يأثم ويلزمه إعادتها إن علم والوقت باق، فإن لم يعدها فيه .. أثم، ولزمه قضاؤها، ولا يأتي فيه ما يأتي عن البارزي «١)؛ لأنه بعلمه في الوقت بتقدم صلاته عليه، خوطب بفعلها فيه ثانيًا، فإذا (ترك) (٢) عصى ولزمه قضاؤها، بخلاف تلك، فإنه خوطب بفعلها بعده وقد وقع منه، فإن علم بعد خروج الوقت، وتكرر ذلك منه .. فهي من إفراد صور مسألة البارزي التي ذكراها في «التحفة» و«النهاية». وعبارة «المنهاج» - عاطفًا على الأصح - (وأنه يصح

(١) البارزي: شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الجهني الحموي الشافعي (٦٤٥هـ - ٧٣٨هـ). (٨/ ٧٣). له مصنفات كثيرة منها: «تجريد جامع الأصول في أحاديث الرسول» و«البستان في تفسير القرآن» و«إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي». (الزركلي. الإعلام. (٨/ ٧٣». (حاجي خليفة. كشف الظنون. (١/ ٣٤٥).
(٢) في (ب): تركه.

1 / 299