294

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
اجتمعت فيه شرائطه الخمسة المذكورة .. في (الحال الثالث) في (المسألة الأولى) جرى في صلاته خلاف ثان أقوى من الأول، وهو القول بعد جواز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، وإذا صلى به مع اجتماع الشروط الأربعة الأُول وفقد الخامس .. جرى في صلاته خلاف ثالث للقائلين به، أقوى من الذي قبله، وإذا صلى بحساب نفسه جرى الخلافات الثلاثة المارة في صلاته، وخلاف رابع للوجه الذي مرّ: أنه لا يجوز العمل به مطلقًا، وإذا صلى بحساب غيره، جرى في صلاته خلاف خامس، وهو المعتمد الذي عليه أكثر المتأخرين: أنها لا تصح. فينبغي له أن يتوقى هذه الخلافات بالصبر إلى أن يتيقن الوقت أو يخاف فواته، كما مرّ التصريح به في (الشرط الخامس) من شروط الاجتهاد، عن «الأسنى» و«المغني» و«النهاية» وقال في «التحفة»: (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، إذا تيقن دخوله) «١) انتهى. وفي «المغني» أيضًا: (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت إذا تيقنه) (٢) انتهى، وصرح بيسن ذلك في «الفتح» و«الإمداد»،

(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة. (١\ ٤٣٠).
(٢) الخطيب الشربيني. المغني. (١\ ١٩٥).

1 / 294