269

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Investigator

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
وترك العمل بحسابه، فالأول كمجتهد الأحكام الواجد للنص بالفعل، والثاني كواجده بالقوة، وهما لا يجوز لهما العدولُ إلى القياس مع ذلك، ويشهد لهذا ما مرَّ من العبارات في الحال الأول، خصوصًا قول «الفتح»: (وإنما امتنع على القادر. الخ). وقال ابن قاسم (١)
في «حاشيته على الغرر البهية»: (وصرح - أي زكريا - في شرحه أي على «الروض» «٢) - قبل ذلك -: بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم (٣)، ومن ثم قال بعضهم: أنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد، مع أذان العدل العارف في الصحو أو إخباره عن

(١) ابن قاسم العبادي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي (ت ٩٩٢هـ أو ٩٩٤ هـ)، له: «حاشية على شرح جلال الدين المحلي». (الزركلي. الأعلام (١/ ١٩٨» و(الباباني. هداية العارفين. (١/ ٨٠).
(٢) شرح الروض المسمى «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري.
(٣) الشيخ زكريا الأنصاري. أسنى المطالب. (١\ ١٢٠).

1 / 269