٥٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور".
رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (٢).
٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
أخرجه الدارقطني (٣) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.
٥٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄: "أن النبي ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها".
رواه الدارقطني (٤) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (٥): عنده مناكير. وقال النسائي (٦): هو ضعيف.
١٨ - باب في نجاسة الحمر الأهلية
٥٨ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ