410 -
أخبرني من، سمع زيد بن أسلم، يحدث عن رجل، من بني ضمرة , عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرعة، فقال: «إن الفرعة حق وأن تغذوه حتى يكون ابن لبون زخربا فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله عز وجل خير من أن يكفأ إناؤك وتوله ناقتك وتأكله، يتلصق لحمه بوبره» .
411 -
قال الشافعي رحمه الله: وقوله «الفرعة حق» يعني أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: «لا فرعة ولا عتيرة» وليس هذا باختلاف من الرواية إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
412 -
قال لنا أبو جعفر: سمعت المزني يقول: قال الشافعي رحمه الله: والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عتيرة» على معنى لا عتيرة لازمة وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العتيرة: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا» أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبيحة لله لا لغيره وفي أي شهر ما كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور
413 -
وقال لنا أبو جعفر: سمعت المزني يقول: قال الشافعي رحمه الله: والعقيقة ما عرف الناس وهو ذبح كان يذبح في الجاهلية عن المولود فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وقد كره منه الاسم فقال زيد بن
[ص: 342]
أسلم في حديثه: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الاسم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل»
Unknown page