102

Sunan Ibn Māja

سنن ابن ماجه

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Publisher Location

فيصل عيسى البابي الحلبي

٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وتحريمها) أي تحريم ما ما حرم الله فيها من الأفعال. (وتحليلها) أي تحليل ما حل خارجها من الأفعال
ويمكن أن يكون التحريم بمعنى بمعنى الإحرام. أي الدخول في حرمتها. ولابد من تقدير مضاف أي آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها. والمعنى أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم. والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير والخروج لا يكون إلا بالتسليم] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
٢٧٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ
٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات أثبات. إلا فيه انقطاعا بين سالم وثوبان. ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (استقيموا ولن تحصوا) في النهاية أي استقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا. ولن تطيقوا الاستقامة. من قوله تعالى ﴿علم أن تحصوه﴾ . أي لن تطيقوا عده وضبطه] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 101