840

Sunan al-dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

٩٨٦ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ
٢٥٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ* نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» * (١).
[ب ٢٤٦٢ د ٢٦٠١، ع ٢٥٥٩، ف ٢٧٢١، م ٢٥٦٢] تحفة ٨٣٢٧، إتحاف ١١٢٠٥.
٩٨٧ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
٢٥٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (٢).
[ب ٢٤٦٣، د ٢٦٠٢، ع ٢٥٦٠، ف ٢٧٢٢، م ٢٥٦٣] تحفة ٨٦٩٢، إتحاف ١١٧٣٨.
٩٨٨ - بابٌ فِي مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
٢٥٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ» (٣).
[ب ٢٤٦٤، د ٢٦٠٣، ع ٢٥٦١، ف ٢٧٢٣، م ٢٥٦٤] تحفة ٦٩٧٠، إتحاف ٩٦٥٣.
٩٨٩ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
٢٥٨١ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (٤)، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ " (٥).

* ت ٢١٦/أ.
* ك ٢٦٧/أ.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٣٣) ومسلم حديث (١٥٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٧٦).
(٢) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (١٢٣٤) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٤٦٢٩) والنسائي حديث (٤٦٢٩) وابن ماجه حديث (٢١٨٨) بشطر منه، وصححه الألباني عندهم.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٧٩) ومسلم حديث (١٥٤٣) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٤) فسرتها رواية البخاري: وهما إشتمال الصماء، أن يلتحف بالثوب، لا يبقى منه مخرج لليد، والحبوة: أن يحتبي بالثوب، لا يبقى منه على عورته ما يسترها.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٤٧) ومسلم حديث (١٥١٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٦٧).

2 / 840