739

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ - أَوْ قَالَ: تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ـ» (١).
[ب ٢١٨٥، د ٢٣١٤، ع ٢٢٦٨، ف ٢٤١٥، م ٢٢٧٢] تحفة ١٦٤٣٦.
٧٦٩ - بابٌ فِي الْخِيَارِ
٢٢٩١ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ " (٢).
[ب ٢١٨٦، د ٢٣١٥، ع ٢٢٦٩، ف ٢٤١٦، م ٢٢٧٣] تحفة ١٧٦١٤.
٧٧٠ - باب النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا* طَلَاقَهَا
٢٢٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (٣).
[ب ٢١٨٧، د ٢٣١٦، ع ٢٢٧٠، ف ٢٤١٧، م ٢٢٧٤] تحفة ٢١٠٣ إتحاف ٢٥٠٠.
٧٧١ - بابٌ فِي الْخُلْعِ
٢٢٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، تَزَوَّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ جَارَةً لَهُ، وَأَنَّ ثَابِتًا ضَرَبَهَا فَأَصْبَحَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْغَلَسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى إِنْسَانًا فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: لَا

(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٦٣) ومسلم حديث (١٤٧٧) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
* ك ٢٣٢/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١١٧٨) وقال: حسن، وأبو داود حديث (٢٢٢٦) وابن ماجه حديث (٢٠٥٥) وصححه الألباني.

2 / 739