734

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

٧٦٠ - بابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
٢٢٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (١).
[ب ٢١٧٣، د ٢٣٠٢، ع ٢٢٥٦، ف ٢٤٠٢، م ٢٢٦٠] تحفة ١٧٦٥٨.
٢٢٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنُّا فُضُلٌ (٢)، وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٣) فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا " (٤).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً (٥).
[ب ٢١٧٤، د ٢٣٠٣، ع ٢٢٥٧، ف ٢٤٠٣، م ٢٢٦١] تحفة ١٦٤٦٧.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه والبخاري حديث (٥١٠٢) ومسلم حديث (١٤٥٥) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٢١).
(٢) متبذلة في ثياب منزلها.
(٣) من الآية (٥) من سورة الأحزاب.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٠٨٨، ٤٠٠٠) ومسلم حديث (١٤٥٣) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٥) فيه للعلماء ثلاثة أقوال:
١ - القول بالنسخ. ٢ - القول بالتخصيص. ٣ - إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه، وأما من عداه فلايؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا أولى من النسخ، ومن دعوى التخصيص بشخص معين، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. انظر (زاد المعاد ٥/ ٥٩٣، ومجموعالفتاوى ٣٤/ ٦٠).

2 / 734