710

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

٢٢٠٧ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا».
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ مَرَّةً: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (١).
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ.
[ب ٢١٠٦، د ٢٢٣٠، ع ٢١٨٤، ف ٢٣٢٥، م ٢١٨٨] تحفة ١٦٤٦٢.
٧٢٠ - بابٌ فِي اليَتِيمَةِ تُزَوَّجُ
٢٢٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى*، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» (٢).
[ب ٢١٠٧، د ٢٢٣١، ع ٢١٨٥، ف ٢٣٢٦، م ٢١٨٩] إتحاف ١٢٢٩٦.

(١) سنده حسن، سليمان بن موسى الأشدق، وأخرجه وأبو داود حديث (٢٠٨٣) والترمذي حديث (١١٠٢) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (١٨٧٩) وهذا الحديث اختلفت فيه آراء النقاد، حول القبول والرد، فقبله الجمهور منهم، وجعلوه عمدة في الباب، يقول ابن حبان: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس نسيانه بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفي ﷺ خير البشر صلى فسها، فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته، وعصمه من بين خلقه، النسيان في أعم الأمور للمسلمين: الذي هو الصلاة، حتى نسي فلما استثبتوه أنكر ذلك، كان من بعد المصطفي ﷺ من أمته الذين لم يكونوا معصومين، جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء، الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك. (١٧/ ١٥١).
* ك ٢٢٢/ب.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجهأحمد حديث (١٩٥٣٤).
* ت ١٧٩/أ.

2 / 710