Sunan al-Dāramī
سنن الدارمي
Editor
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Publisher
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
٧١٥ - باب النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
٢١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١).
[ب ٢٠٩٧، د ٢٢٢١، ع ٢١٧٥، ف ٢٣١٤، م ٢١٧٩] تحفة ١٢٤٠٢، إتحاف ١٨١٩٧.
٢٢٠٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ* أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ (٢) عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» (٣).
[ب ٢٠٩٨، د ٢٢٢٢، ع ٢١٧٦، ف ٢٣١٥، م ٢١٨٠] تحفة ٨٠٠٩، تحاف ١٠٩٣٢.
٢٢٠١ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ وَكَتَبَهُ مِنْهَا كِتَابًا: " أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِى مِنْهُمُ النَّفَقَةَ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ* الْعِدَّةُ، وَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ إَلَيْهَا إِخْوَانُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ» فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟» فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُ إِلَاّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ " (٤).
(١) رجاله ثقات، وهو جملة من حديثه في الصحيحين: البخاري حديث (٢١٤٠) ومسلم حديث (١٤١٣) وانظر التالي.
* ت ١٧٨/أ.
(٢) ويجوز (لا يبع) فتكون ناهية، وهو أبلغ.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٣٩) ومسلم حديث (١٤١٢) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٢).
* ك ٢٢١/ب.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٨٠).
2 / 707