703

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا أَمَةَ اللَّهِ؟، فَقَالَتْ: رُؤْيَا كُنْتُ أُرَاهَا فَآتِى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ: خَيْرًا فَيَكُونُ كَمَا قَالَ.
فَقُلْتُ: فَأَخْبِرِينِي مَا هِيَ، قَالَتْ: حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْرِضَهَا عَلَيْهِ كَمَا كُنْتُ أَعْرِضُ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهَا حَتَّى أَخْبَرَتْنِي، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكِ، وَتَلِدِينَ غُلَامًا فَاجِرًا، فَقَعَدَتْ تَبْكِي وَقَالَتْ: مَا لِي حِينَ عَرَضْتُ عَلَيْكِ رُؤْيَايَ؟، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: «مَا لَهَا يَا عَائِشَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَمَا تَأَوَّلْتُ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْ يَا عَائِشَةُ، إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا» فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا وَلَا أُرَاهَا إِلَاّ وَلَدَتْ غُلَامًا فَاجِرًا " (١).
[ب ٢٠٨٦، د ٢٢٠٩، ع ٢١٦٣، ف ٢٣٠٢، م ٢١٦٧].
ومن كتاب النكاح (٢)
٧٠٩ - باب الْحَثِّ عَلَى التَّزْوِيجِ
٢١٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، عَنِ أَبِي الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا» (٤).
[ب ٢٠٨٧، د ٢٢١٠، ع ٢١٦٤، ف ٢٣٠٣، م ٢١٦٨] إتحاف ١٧٨٤٩.
٧١٠ - باب مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَتَزَوَّجْ
٢١٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ (٥) الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ

(١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقال الحافظ ابن حجر: وعند الدارمي بسند حسن، عن سليمان بن يسار ... الخ (الفتح ١٢/ ٤٣٢) وانظر: القطوف (٩١٣/ ٢٢٢١).
(٢) نهاية النقص في (د).
* ت ١٧٧/أ.
(٣) في بعض النسخ الخطية" ابن أبي " وهو خطأ.
(٤) هذا مرسل، انفرد به الدارمي.
(٥) الطائفة والجماعة.

2 / 703