571

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

١٧٨٠ - (٢) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» (١).
[ب ١٧٠٦، د ١٧٩٨، ع ١٧٥٧، ف ١٨٨٥، م ١٧٦٣] تحفة ١٢٢٩٢، إتحاف ١٨٠٠٦.
١٧٨١ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ» (٢).
[ب ١٧٠٧، د ١٧٩٩، ع ١٧٥٨، ف ١٨٨٦، م ١٧٦٤] تحفة ١٢٢٩٢، إتحاف ١٨٠٠٦.
٤٨٧ - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
١٧٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ": «أَنْتُمْ (٣) أَوْلَى بِمُوسَى فَصُومُوهُ» (٤).
[ب ١٧٠٨، د ١٨٠٠، ع ١٧٥٩، ف ١٨٨٧، م ١٧٦٥] تحفة ٥٤٥٠، إتحاف ٧٤٢٣.
١٧٨٣ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ " (٥).
[ب ١٧٠٩، د ١٨٠١، ع ١٧٦٠، ف ١٨٨٨، م ١٧٦٦] تحفة ١٦٦٢٢.

* ك ١٨٠/ب.
(١) فيه زيد بن عوف لقبه فهد، نقل الذهبي قول أبي حاتم: يعرف وينكر، والحديث صحيح أخرجه أحمد، انظر: السابق.
(٢) رجاله ثقات، وانظر ما قبل السابق.
(٣) يخاطب أصحابه ﵃، وهو خطاب للأمة كلها.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٠٠٤) ومسلم حديث (١١٣٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦٩٢).
(٥) رجاله ثقات، وهذا قبل فرض رمضان، وخير بعد فرض رمضام كما في البخاري حديث (١٥٩٢) وانظر أطرافه: ومسلم حديث (١١٢٥) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

1 / 571