434

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

٢٦٤ - باب الْقَوْلِ بَعْدَ السَّلَامِ
١٣٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَاّ قَدْرَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» (١).
[ب ١٣٢١، د ١٣٨٧، ع ١٣٤٧، ف ١٤٦٤، م ١٣٥٣] تحفة ١٦١٨٧.
١٣٧٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ ": «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» (٢).
[ب ١٣٢٢، د ١٣٨٨، ع ١٣٤٨، ف ١٤٦٥، م ١٣٥٤] تحفة ٢٠٩٩، إتحاف ٢٤٨٧.
١٣٧٤ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ (٣):
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في الكِتَابٍ* إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ (٤) مِنْكَ الْجَدُّ» (٥).
[ب ١٣٢٣، د ١٣٨٩، ع ١٣٤٩، ف ١٤٦٦، م ١٣٥٥] تحفة ١١٥٣٥، إتحاف ١٦٩٨٥.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٥٩٢).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (٥٩١).
(٣) في بعض النسخ الخطية" الكاتب ".
* ك ١٣٥/ب.
(٤) الجد على الصحيح المشهور أنه بفتح الجيم: الحظ، أي لا ينجيه حظه، وإنما بفضل الله ورحمته. انظر (فتح الباري ٢/ ٣٣٢).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٤٤) ومسلم حديث (٥٩٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٤٧).
* ت ١٠٣/أ.

1 / 434