١١٠٤ - (١٨) حَدَّثنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " (١).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى.
[ب ١٠٧٨، د ١١٢٩، ع ١٠٨٩، ف ١١٨٧، م ١٠٩٢].
١٦٧ - بابٌ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ وَالْمَرْأَةِ تُصَلِّى فِي الْخِضَابِ
١١٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: زَعَمَ لَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ - هو* وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ " (٢).
[ب ١٠٧٩، د ١١٣٠، ع ١٠٩٠، ف ١١٩١، م ١٠٩٣].
١١٠٦ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ: " سُئِلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى الْخِضَابِ، فَقَالَتْ: لأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ (٣) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ " (٤).
[ب ١٠٨٠، د ١١٣١، ع ١٠٩١، ف ١١٩٢، م ١٠٩٤].
(١) فيه شريك: لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ.
قلت: لا أراه خطأ إن شاء الله، إذا توضأت، فالموضع يطهر بانقطاع الدم.
(٢) فيه عنعنة هشيم، وراويه عن الحسن أبو حرة: متكلم في روايته عنه.
(٣) في بعض النسخ الخطية " بالسكين ".
* ت ٨١/ب.
(٤) فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وانظر: القطوف رقم (٨٢٠/ ١١٥٢).