Sunan al-Dāramī
سنن الدارمي
Editor
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Publisher
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
١٠٨٩ - (١٥) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ* شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: نَعَمْ " (١).
[ب ١٠٦٢، د ١١١٢، ع ١٠٧٢، ف ١١٦٥، م ١٠٧٥].
١٠٩٠ - (١٦) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (٢)، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَوَاكَلَةِ الْحَائِضِ " قَالَ: «وَاكِلْهَا» (٣).
[ب ١٠٦٣، د ١١١٣، ع ١٠٧٣، ف ١١٦٦، م ١٠٧٦] تحفة ٥٣٢٦ إتحاف ٧١٧٤.
١٠٩١ - (١٧) أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَقُولُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَيَقُولُ: إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ في كَفِّكِ. فَتُنَاوِلُهُ " (٤).
[ب ١٠٦٤، د ١١١٤، ع ١٠٧٤، ف ١١٦٧، م ١٠٧٧] إتحاف ١٠٨٩٦.
١٠٩٢ - (١٨) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا» (٥).
[ب ١٠٦٥، د ١١١٥، ع ١٠٧٥، ف ١١٦٨، م ١٠٧٨] تحفة ٥٣٢٦ إتحاف ٧١٧٤.
(١) سنده حسن.
(٢) هو كذلكعند أحمد حديث (١٩٠٠٨، ٢٢٥٠٥) والترمذي حديث (١٣٣) ويقال: حرام بن حكيم، وهو كذلك في (الكاشف ترجمة ٩٦٧) وعند أحمد حديث (١٩٠٠٧) وذكرهما ابن حجروقال: حرام بمهملتين مفتوحتين، ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري، ويقال: العنسي بالنون، الدمشقي، وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين (التقريب) وانظر: (الحلية ٩/ ٥١).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٩٠٠٧، ١٩٠٠٨ - ومكرره ٢٢٥٠٥ ـ) وأبو داود (٢١٢) وابن ماجه حديث (٦٥١) وصححه الألباني عندهما، والترمذي (١٣٣) وقال: حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأسا.
(٤) سنده حسن، تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (٨٠١/ ١١٣٥).
(٥) سنده حسن، تقدم تخريجه.
1 / 350