330

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

١٥٩ - بابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
٩٩٧ ـ[(...) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ*، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِى الْحَائِضُ لأَنَّهَا لَا تُصَلِّي" (١).
[ب ٩٦٧، د ١٠١٦، ع ٩٧٦، ف ١٠٩٥، م ٩٧٩].
٩٩٨ - (...) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لَا تَقْضِي (٢).
[ب ٩٦٨، د ١٠١٧، ع ٩٧٧، ف ١٠٩٦، م ٩٨٠].
٩٩٩ - (...) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (٣).
[ب ٩٦٩، د ١٠١٨، ع ٩٧٨، ف ١٠٩٧، م ٩٨١].
١٠٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ " (٤).
[ب ٩٧٠، د ١٠١٩، ع ٩٧٩، ف ١٠٦٤، م ٩٨٢] تحفة ١٥٩٧٤.
١٠٠١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ:
" أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " (٥).
[ب ٩٧١، د ١٠٢٠، ع ٩٨٠، ف ١٠٦٥، م ٩٨٣] تحفة ١٧٩٦٤.

(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٤٨/ ١٠٣٧).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، ومابين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب.
(٤) فيه عبيد بن معتب: ضعيف.
* ك ١٠١/أ.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٢١) ومسلم حديث (٣٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٩٢).

1 / 330