124

Al-Sunan al-Abyan waʾl-Mawrid al-Amʿan fī al-muḥākama bayna al-imāmayn fī al-isnād al-muʿanʿan

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

Editor

صلاح بن سالم المصراتي

Publisher

مكتبة الغرباء الأثرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

عَنْهُم وتمييز وَقت سماعهم وَبَعض أشكل وَقد كَانَ يَنْبَغِي فِيمَا أشكل أَن يتَوَقَّف فِيهِ لكِنهمْ قنعوا أَو أَكْثَرهم بِإِحْسَان الظَّن بكما فقبلوه ظنا مِنْهُم أَنه قد بَان عندكما أمره وحسبنا الِاقْتِدَاء بِمَا فعلوا وَلُزُوم الِاتِّبَاع ومجانبة الابتداع
وَقد سلك أَيْضا هَذَا المسلك أَبُو حَاتِم البستي فَقَالَ فِي صدر كِتَابه وَأما المختلطون فِي أَوَاخِر أعمارهم مثل الْجريرِي وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وأشباههما فَإنَّا نروي عَنْهُم فِي كتَابنَا هَذَا ونحتج بِمَا رووا إِلَّا أَنا لَا نعتمد من حَدِيثهمْ إِلَّا على مَا روى عَنْهُم الثِّقَات من القدماء الَّذين يعلم أَنهم سمعُوا مِنْهُم قبل اختلاطهم أَو مَا وافقوا الثِّقَات من الرِّوَايَات الَّتِي لَا شكّ فِي صِحَّتهَا وثبوتها من جِهَة أُخْرَى لِأَن حكمهم وَإِن اختلطوا فِي أَوَاخِر أعمارهم وَحمل عَنْهُم فِي اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثِّقَة إِذا أَخطَأ أَن الْوَاجِب ترك خطئه إِذا علم والاحتجاج بِمَا يعلم أَنه لم يخطيء وَكَذَلِكَ حكم هَؤُلَاءِ الِاحْتِجَاج بهم فِيمَا وافقوا الثِّقَات وَمَا انفردا مِمَّا روى عَنْهُم القدماء من الثِّقَات الَّذين كَانَ سماعهم مِنْهُم قبل الِاخْتِلَاط سَوَاء انْتهى مَا قَالَه أَبُو حَاتِم البستي
وَفِي بعض كَلَامه نظر فليسا سَوَاء وتشبيهه بِحَال الثِّقَة إِذا أَخطَأ لَا يساعد عَلَيْهِ أما مَا رُوِيَ عَنْهُم قبل الإختلاط وتميز مِمَّا رُوِيَ بعده فَلَا إِشْكَال فِيهِ وَأما مَا رُوِيَ عَنْهُم مُسْتَقِيمًا بعد الِاخْتِلَاط فَفِيهِ نظر وَقد أنكرهُ يحيى بن معِين على وَكِيع وَقَالَ لَهُ تحدث عَن سعيد بن أبي عرُوبَة

1 / 159