175

Sunan al-Dārimī - taḥqīq Zumarlī waʾl-ʿIlmī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Genres

Ḥadīth
٤٠٨ - (١٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أُمَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ لأَنَّهُمْ يَهْوُونَ فِي النَّارِ " (١).
[ب ٤٠٨، د ٤١٦، ع ٤٠٢، ف ٤٢٥، م ٤٠٦].
٣٦ - باب التَّسْوِيَةِ فِي الْعِلْمِ
٤٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ (٢) مَيْسَرَةَ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ غَيْرَ طَاوُسٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ " (٣).
[ب ٤٠٩، د ٤١٧، ع ٤٠٣، ف ٤٢٦، م ٤٠٧].
٤١٠ - (٢) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَةَ الْعِلْمِ حَتَّى أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَمْنَعَهُ أَحَدًا " (٤).
[ب ٤١٠، د ٤١٨، ع ٤٠٤، ف ٤٢٧، م ٤٠٨].
٤١١ - (٣) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَلَّمُوا مُحَمَّدًا فِي رَجُلٍ - يَعْنِى يُحَدِّثُهُ - فَقَالَ: " لَوْ كَانَ رَجُلًا مِنَ الزِّنْجِ لَكَانَ عِنْدِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا (٥) سَوَاءً " (٦).
[ب ٤١١، د ٤١٩، ع ٤٠٥، ف ٤٢٨، م ٤٠٩].
٤١٢ - (٤) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:
" سَأَلَ سَلمُ* بْنُ قُتَيْبَةَ طَاوُسًاعَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ. قَالَ: ذَلِكَ أَهْوَنُ لَهُ عَلَيَّ " (٧).
[ب ٤١٢، د ٤٢٠، ع ٤٠٦، ف ٤٢٩، م ٤١٠].

(١) سنده حسن.
(٢) في (ك) ميسرة.
(٣) رجاله ثقات.
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٣٠٤/ ٤١٢).
(٥) كتبت لحقا في هامش (ت).
(٦) رجاله ثقات، وقد أراد ابن سيرين التسوية في أداء العلم، وأنه لافرق عنده بين إبنه وواحد من الزنج، والزنج: بالفتح والكسر: قوم من السودان (اللسان ٢/ ٢٩٠).
* ك ٥٣/أ.
(٧) رجاله ثقات، وسلم بن قتيبة: هو الباهلي، والي خراسان من قبل عبد الملك بن مروان، وفي نظري أن طاووسا لم يرد إهانة سلم، وإنما أراد أنيفهم الناس أن مجالس العلم، لا مجاملة فيها، وانظر: القطوف رقم (٣٠٦/ ٤١٤).
* ت/٤٧/أ.

1 / 175