24

Summation of the Principles

تلخيص الأصول

Publisher

مركز المخطوطات والثراث والوثائق

Publisher Location

الكويت

Genres

وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، كأوقات الصلوات الخمس. ٢ - الشرط: وهو كل وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، كالوضوء للصلاة مثلًا. ٣ - المانع: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه كالقتل - لحرمان الِإرث، والحيض لمنع الصلاة. ٤ - الركن: وهو ما يتم به الشيء ويكون داخلًا في ماهيته، كالقيام والركوع، والسجود في الصلاة. ٥ - العلة: وهي عند الحنفية ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. واشترطوا في كونها علة حقيقية: - أن تكون علة اسمًا، بأن تكون في الشرع موضوعة لموجَبها. - أن تكون علة معنى، بأن تكون مؤثرة في إثبات الحكم. - أن تكون علة حكمًا، بأن يثبت الحكم بوجودها متصلًا بها من غير تراخ كالبيع والنكاح والعتاق ونحوها. وعند الجمهور هو الوصف المعرِّف أو الباعث أو الموجب للحكم على حسب اختلاف تعبيرهم. ٦ - العلامة: وهي ما يكون علمًا على وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب الحكم أو وجوده. ٧ - العزيمة: لغة: القصد المؤكد. واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح. ٨ - الرخصة: لغة: السهولة واليسر. اصطلاحًا: تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. ٩ - الصحة: لغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال. واصطلاحًا: كون الفعل موافقًا للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات،

1 / 29