غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دور؟»، ثم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» .
الحديث دليلٌ على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر بالنسب، وكذا بالولاء، وهو قول جمهور العلماء ورواية عن أحمد.
قوله: أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور» (الرباع) جمع ربع: وهو المنزل المشتمل على أبيات، وكان عقيل ورث أبا
طالب هو وطالب، ولم يرث عليٌّ ولا جعفر ﵄ شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
قال الحافظ: وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويُقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبدمناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر فمن ثَمَّ صار للنبي ﷺ حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي ﷺ.
قال الحافظ: إن النبي ﷺ لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي ﷺ لحقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها، انتهى، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته".
(الولاء): حقٌّ ثبت بوصفٍ وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجهٍ من الوجوه؛ فلهذا قال النبي ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يُوهَب» .
قال الموفق: والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يُباع ولا يُوهَب وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن