Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
124

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Investigator

-

Publisher

-

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

وألقيناه خلفها". وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمَن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أُدرِجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا"؛ رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ: وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدَّم في هذه التراجم العشر - يعني: تراجم البخاري - تعليم الإمام مَن لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، والله أعلم. * * * الحديث السادس عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله ﷺ: «اغلسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» . وفي رواية: «ولا تخمِّروا وجهه ورأسه» . قال ﵁: (الوقص): كسر العنق. (القعص): القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم. وفي رواية: "فأقصعته" بتقديم الصاد؛ أي: هشمته. وفي رواية: "فوقصته"، أو قال: فأوقصته. قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر. قوله: «وكفِّنوه في ثوبين»، في رواية: «في ثوبيه»، وللنسائي: «في ثوبيه الذي أحرم فيهما» .

1 / 128