Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyya
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
Genres
١٥ -) وكل مَا سَالَ من الْجَسَد من نفط نَار أَو جرب أَو حكة وَنَحْو ذَلِك
س - مَا هُوَ حكم الْمَائِع والجامد إِذا حلت النَّجَاسَة فِيهِ
ج - إِذا حلت النَّجَاسَة فِي مَائِع كزيت وَعسل وَلبن وَمَاء ورد وَنَحْوه تنجس وَلَو كثر الْمَائِع وَقلت النَّجَاسَة كنقطة من بَوْل فِي قناطير مِمَّا ذكر هَذَا هُوَ الْمَشْهُور مُقَابِله يَقُول إِن قَلِيل النَّجَاسَة لَا يضر كثير الطَّعَام كَمَا يَتَنَجَّس الجامد إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة أَو مَاتَت فِيهِ فَأْرَة وَنَحْوهَا من كل حَيَوَان ميتَته نَجِسَة إِن ظن سريان النَّجَاسَة فِي جَمِيعه بِأَن طَال مكثها فِيهِ فَإِن لم يظنّ سريانها فِي جَمِيعه فيتنجس مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريان النَّجَاسَة فِيهِ وَهُوَ يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من ميعان النَّجَاسَة وجمودها وَطول الزَّمن وقصره فيرفع مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريانها فِيهِ وَيسْتَعْمل الْبَاقِي وَلَو شكّ فِي سريانها فِيهِ لِأَن الطَّعَام لَا يطْرَح بِالشَّكِّ هَذَا كُله إِذا كَانَت النَّجَاسَة مائعة أَو جامدة يتَحَلَّل مِنْهُ شَيْء بِخِلَاف نَجَاسَة لَا يتَحَلَّل مِنْهَا شَيْء كعظم وَسن فَلَا يَتَنَجَّس مَا ذكر من سُقُوطهَا فِيهَا وَمن هَذَا النَّوْع العاج الَّذِي تلبسه النِّسَاء ويباشرن بِهِ الْعَجِين وَنَحْوه
س - هَل يقبل مَا تنجس التَّطْهِير
ج - إِن الْمَائِعَات وَنَحْوهَا إِذا حلت فِيهَا نَجَاسَة فَإِنَّهَا تنجس وَلَا تقبل التَّطْهِير بِحَال كَمَا لَا يقبله اللَّحْم الَّذِي طبخ بِالنَّجَاسَةِ وَالزَّيْتُون الَّذِي ملح بهَا وَالْبيض الَّذِي سلق بهَا والفخار الَّذِي تنجس بِشَيْء غواص كثير النّفُوذ فِي أَجزَاء الفخار بِأَن كَانَ النَّجس مَائِعا كالبول وَالْمَاء الْمُتَنَجس وَالدَّم إِذا مكث مُدَّة يظنّ سريان
1 / 291