158

Mukhtaṣar Sharḥ Tashīl al-ʿAqīda al-Islāmiyya - Ṭ 6

مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٦

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition Number

السادسة؛ كما جاء صريحا في مقدمة المؤلف خلافًا لما أثبته الناشر على الغلاف

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الحلف في الأصل: توكيد الشيء بذكر معظَّم مصدَّرًا بحرف من حروف القسم.
وفي الاصطلاح: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى مصدرًا بحرف من حروف القسم.
وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين المشروعة هي قول الرجل: والله، أو بالله، أو تالله، واختلفوا فيما عدا ذلك
واليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله فيحرم الحلف بغيره تعالى، لقوله ﷺ: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله، وإلا فليصمت" متفق عليه، فمن حلف بغير الله سواء أكان نبيًا أم وليًا أم الكعبة أم غيرها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ووقع في الشرك، لقوله ﷺ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله كائنًا من كان، فقد جعله شريكًا لله ﷿ في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا به ﷾.
وهذا الحلف يكون من الشرك الأصغر إن كان الحالف أشرك في لفظ القسم لا غير، أما إن قصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم الله تعالى، كما يفعله كثير من المتصوفة الذين يحلفون بالأولياء والمشايخ أحياء وأمواتًا، حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يحلفون بهم كاذبين مع أنهم يحلفون بالله وهم كاذبون، فهذا شرك أكبر نحرج من الملة، لأن هذا المحلوف به أجل وأعظم وأخوف عندهم من الله تعالى.
المثال الثاني من أمثلة الشرك الأصغر في الأقوال: التشريك بين الله تعالى

1 / 174